المادة 360 — الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي
للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362) من هذا القانون. وتنفذ التسوية الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر التسوية النهائي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.