1. يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب. 2. يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قراراً بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وجلساتها وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46