قانون الإجراءات الجزائية

المادة 359 — المادة (359) تنظيم الوساطة الجزائية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي

1. يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب. 2. يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قراراً بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وجلساتها وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

WAWhatsAppTGTelegram