قانون الإجراءات الجزائية

المادة 333 — المادة (333) مواعيد الإعلان

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الثالث: حساب المواعيد والمدد

1. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان. 2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram