قانون الإجراءات الجزائية

المادة 308 — المادة (308) تحصيل المبالغ المحكوم بها

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها

1. يكون الحكم الصادر بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى سنداً تنفيذياً. 2. للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي التنفيذ من صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر، أو إحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون هذه الإجراءات والقرارات قابلة للتظلم أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقًا لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه. 3. وفي جميع الأحوال للنيابة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ المختص.

WAWhatsAppTGTelegram