1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية. 2. يُعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سنداً تنفيذياً، ولا أثر للتسوية على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به. 3. لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46