قانون الإجراءات الجزائية

المادة 380 — المادة (380) أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح: المادة (376) حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية. 2. يُعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سنداً تنفيذياً، ولا أثر للتسوية على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به. 3. لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها.

WAWhatsAppTGTelegram