قانون الإجراءات الجزائية

المادة 321 — المادة (321) انقطاع مدة سقوط العقوبة

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

1. تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. 2. تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

WAWhatsAppTGTelegram