قانون الإجراءات الجزائية

المادة 320 — المادة (320) سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

1. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية. 2. تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

WAWhatsAppTGTelegram