قانون الإجراءات الجزائية

المادة 326 — المادة (326) حقوق المحبوس في المنشأة العقابية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الأول: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية

1. لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. 2. لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram