يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:- 1. التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته. 2. عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضاً حال عودته. 3. قبول تلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (386) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع. في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (405) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب، وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46