1. يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير الداخلية- قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار. 2. في جميع الأحوال، يجب أن يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46