قانون الإجراءات الجزائية

المادة 301 — المادة (301) إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الثالث: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

1. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. 2. فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام وذلك لاعتبارات يقدرها ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

WAWhatsAppTGTelegram