قانون الإجراءات الجزائية

المادة 305 — المادة (305): أماكن إيداع المحكوم عليه

الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الرابع: تنفيذ التدابير

1. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي وغيرهما من الأماكن المعدة لذلك. 2. يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. 3. يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (299) من هذا القانون. 4. تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (297) و(298) والمواد من (301) إلى (306) من هذا القانون. 5. إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه الخطورة وفقاً للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في مأوى علاجي ملحق بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram