قانون الإجراءات الجزائية

المادة 335 — المادة (335) كيفية حساب المواعيد

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الثالث: حساب المواعيد والمدد

1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. 2. إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم. 3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. 5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

WAWhatsAppTGTelegram