1. للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، أو ثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به، أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تُقدرها المحكمة بحسب الأحوال. 2. لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46