Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 4 / 5
قانون الجرائم والعقوبات — المواد 301–400
- المادة 301 — المادة (301)
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
- المادة 302 — الفصل الأول: الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة: المادة (302)
من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو …
- المادة 303 — المادة (303)
يعفى من العقوبة: 1. الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه. 2. الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو …
- المادة 304 — المادة (304)
يعفى من العقوبة: 1. الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها. 2. الشاه…
- المادة 305 — المادة (305)
تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
- المادة 306 — المادة (306)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته…
- المادة 307 — المادة (307)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة …
- المادة 308 — المادة (308)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (290) من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو م…
- المادة 309 — المادة (309)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة…
- المادة 310 — المادة (310)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها …
- المادة 311 — الفصل الثاني: التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته: المادة (311)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاضِ أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.
- المادة 312 — المادة (312)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين…
- المادة 313 — المادة (313)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية: 1. أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه. 2. أخباراً بشأن التحقيقات أو…
- المادة 314 — المادة (314)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
- المادة 315 — الفصل الثالث: تعطيل الإجراءات القضائية: المادة (315)
يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
- المادة 316 — المادة (316)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق. ويسري هذا الحكم ولو كان ال…
- المادة 317 — المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقاً للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له الق…
- المادة 318 — المادة (318)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواءً بنقله أو بإخفائه أو با…
- المادة 319 — المادة (319)
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي (8) ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً …
- المادة 320 — المادة (320)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون…
- المادة 321 — الفصل الرابع: الامتناع عن التبليغ عن الجرائم: المادة (321)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبل…
- المادة 322 — المادة (322)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إ…
- المادة 323 — المادة (323)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو …
- المادة 324 — الفصل الخامس: البلاغ الكاذب: المادة (324)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
- المادة 325 — المادة (325)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأد…
- المادة 326 — الفصل السادس: فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة: المادة (326)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أ…
- المادة 327 — المادة (327)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون…
- المادة 328 — المادة (328)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم الم…
- المادة 329 — الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً بمقتضى القانون. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء. وتكون العقوبة ال…
- المادة 330 — المادة (330)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه. ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب …
- المادة 331 — المادة (331)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه وبمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب بإهمال منه، إذا كان الهارب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهم…
- المادة 332 — المادة (332)
من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) …
- المادة 333 — المادة (333)
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الأمر بقصد معاونته على الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
- المادة 334 — المادة (334)
من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سن…
- المادة 335 — المادة (335)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.
- المادة 336 — المادة (336)
من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً في جريمة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا…
- المادة 337 — المادة (337)
من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان من فر من وجه العدالة …
- المادة 338 — الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى. ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن…
- المادة 339 — المادة (339)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.
- المادة 340 — المادة (340)
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب…
- المادة 341 — المادة (341)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من عطل عمداً سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.
- المادة 342 — المادة (342)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نجم عن الف…
- المادة 343 — المادة (343)
يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الفعل عمداً على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية.
- المادة 344 — المادة (344)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعما…
- المادة 345 — المادة (345)
إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفاً مشدداً.
- المادة 346 — المادة (346)
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة م…
- المادة 347 — المادة (347)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاح…
- المادة 348 — المادة (348)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.
- المادة 349 — المادة (349)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.
- المادة 350 — المادة (350)
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.
- المادة 351 — المادة (351)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من …
- المادة 352 — المادة (352)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة، أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها، أو عطل عمداً شيئاً منها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
- المادة 353 — المادة (353)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث.…
- المادة 354 — الفصل الثاني: الحريق: المادة (354)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أ…
- المادة 355 — المادة (355)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمداً: 1. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات مملوكة لغيره قبل حصادها. 2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى …
- المادة 356 — المادة (356)
يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواءً أكان لا يم…
- المادة 357 — المادة (357)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من أضرم ناراً في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر.
- المادة 358 — المادة (358)
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (354)، (355) من هذا القانون، وبالسجن المؤبد في الحالات التي نصت عليها المادتان (356)، (357) من هذا القانون.
- المادة 359 — المادة (359)
يعد ظرفاً مشدداً استخدام مادة متفجرة في إتلاف أحد الأشياء المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل ولو كان إتلافاً جزئياً.
- المادة 360 — المادة (360)
من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم.
- المادة 361 — المادة (361)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً. ويعاق…
- المادة 362 — المادة (362)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية: 1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 2. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 3. تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها…
- المادة 363 — المادة (363)
1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية، ولكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها. 2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا ت…
- المادة 364 — المادة (364)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 365 — المادة (365)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله.
- المادة 366 — المادة (366)
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عملاً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواءً كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه…
- المادة 367 — المادة (367)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته. 2. جلب أو استورد أو أدخل إلى…
- المادة 368 — المادة (368)
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى الدعوة لغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو ف…
- المادة 369 — المادة (369)
كل من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات.
- المادة 370 — المادة (370)
كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو دعا إلى غيره أو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزي…
- المادة 371 — المادة (371)
يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم…
- المادة 372 — المادة (372)
إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (369)، (371) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظاً في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات.
- المادة 373 — المادة (373)
كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة (371) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة …
- المادة 374 — المادة (374)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو …
- المادة 375 — المادة (375)
تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها.
- المادة 376 — المادة (376)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة (368) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها أن تحكم بإغلاق ال…
- المادة 377 — المادة (377)
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (362)، والمواد من (368) إلى (375) من هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن ا…
- المادة 378 — المادة (378)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه. وإذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) شهرين والغرامة التي لا تزيد ع…
- المادة 379 — المادة (379)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه.
- المادة 380 — المادة (380)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه، أو امتنع عن رده أو تسليمه لمن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء…
- المادة 381 — المادة (381)
تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين (379) و(380) من هذا القانون، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
- المادة 382 — المادة (382)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أ…
- المادة 383 — الفصل الأول: المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه: المادة (383)
مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.
- المادة 384 — المادة (384)
1. من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد. 2. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثن…
- المادة 385 — المادة (385)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل …
- المادة 386 — المادة (386)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار. ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة…
- المادة 387 — المادة (387)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت. وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) عد ذلك ظرفاً مشدداً. وي…
- المادة 388 — المادة (388)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) من هذا القانون عد ذلك ظرفاً مشدداً. وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصا…
- المادة 389 — المادة (389)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف ا…
- المادة 390 — المادة (390)
يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آل…
- المادة 391 — المادة (391)
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000)…
- المادة 392 — المادة (392)
إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (387)، (388)، (389)، (390) من هذا القانون والفقرة الرابعة من المادة السابقة، باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تو…
- المادة 393 — المادة (393)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير س…
- المادة 394 — المادة (394)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة إذا نشأ عن الج…
- المادة 395 — الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية: المادة (395)
يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو اد…
- المادة 396 — المادة (396)
يُعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختارًا إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.
- المادة 397 — المادة (397)
يُعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنسانًا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.
- المادة 398 — المادة (398)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصًا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
- المادة 399 — الفصل الثالث: التعريض للخطر: المادة (399)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر. وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقر…
- المادة 400 — المادة (400)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين من عرض للخطر سواءً بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بط…