قانون الجرائم والعقوبات

المادة 320 — المادة (320)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثالث: تعطيل الإجراءات القضائية: المادة (315)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram