قانون الجرائم والعقوبات

المادة 319 — المادة (319)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثالث: تعطيل الإجراءات القضائية: المادة (315)

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي (8) ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

WAWhatsAppTGTelegram