قانون الجرائم والعقوبات

المادة 318 — المادة (318)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثالث: تعطيل الإجراءات القضائية: المادة (315)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواءً بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه. وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.

WAWhatsAppTGTelegram