يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) من هذا القانون، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (62)، (63) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46