يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) من هذا القانون عد ذلك ظرفاً مشدداً. وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة. ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46