قانون الجرائم والعقوبات

المادة 368 — المادة (368)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الخامس: الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى الدعوة لغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات.

WAWhatsAppTGTelegram