يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته. 2. جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لأعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، المنصوص عليها في المادة السابقة. 3. روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال المخادعة أو الشعوذة، المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46