1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عملاً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواءً كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه الأعمال: أ. إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقلاً للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلاً. ب. التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئتدهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم. 2. تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46