قانون الجرائم والعقوبات

المادة 346 — المادة (346)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل، وبإبعاد الأجنبي.

WAWhatsAppTGTelegram