يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46