قانون الجرائم والعقوبات

المادة 347 — المادة (347)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.

WAWhatsAppTGTelegram