تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت. فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46