1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية، ولكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها. 2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو روج أو باع المشروبات الكحولية أو هيأ أو أعد محلاً لتعاطي المشروبات الكحولية أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو في غير الأحوال والأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى المشروبات الكحولية في مكان عام أو في غير الأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية، أو وجد في حالة سكر في مكان عام وأحدث شغباً أو سبب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره. 4. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو باع إلى شخص لم يكمل (21) واحد وعشرون سنة من عمره المشروبات الكحولية، أو حرضه على تعاطيه أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استناداً إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المشروبات الكحولية والأموال المضبوطة المتحصلة منها والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وللمحكمة إبعاد الأجنبي عن الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46