قانون الجرائم والعقوبات

المادة 338 — الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى. ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة.  وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرةً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.

WAWhatsAppTGTelegram