قانون الجرائم والعقوبات

المادة 337 — المادة (337)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)

من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان من فر من وجه العدالة متهماً في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس. 2. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

WAWhatsAppTGTelegram