قانون الجرائم والعقوبات

المادة 336 — المادة (336)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)

من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً في جريمة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان من أخفى أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر. 2. وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram