يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.