من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 1. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 2. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات. 3. في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس. وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، عد ذلك ظرفاً مشدداً على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46