قانون الجرائم والعقوبات

المادة 353 — المادة (353)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

WAWhatsAppTGTelegram