يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواءً أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا. فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفاً مشدداً. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46