يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمداً: 1. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات مملوكة لغيره قبل حصادها. 2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46