قانون الجرائم والعقوبات

المادة 355 — المادة (355)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الثاني: الحريق: المادة (354)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمداً: 1. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات مملوكة لغيره قبل حصادها. 2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.

WAWhatsAppTGTelegram