يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواءً أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46