قانون الجرائم والعقوبات

المادة 329 — الفصل السابع: فرار المتهمين والمحكوم عليهم: المادة (329)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السادس: فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة: المادة (326)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً بمقتضى القانون.  وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.

WAWhatsAppTGTelegram