يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً بمقتضى القانون. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46