قانون الجرائم والعقوبات

المادة 328 — المادة (328)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السادس: فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة: المادة (326)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

WAWhatsAppTGTelegram