قانون الجرائم والعقوبات

المادة 327 — المادة (327)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل السادس: فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة: المادة (326)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء. وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram