قانون الجرائم والعقوبات

المادة 384 — المادة (384)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الأول: المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه: المادة (383)

1. من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد. 2. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة. 3. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

WAWhatsAppTGTelegram