قانون الجرائم والعقوبات

المادة 309 — المادة (309)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الأول: الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة: المادة (302)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.

WAWhatsAppTGTelegram