قانون الجرائم والعقوبات

المادة 307 — المادة (307)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الأول: الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة: المادة (302)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة. ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (302) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram