مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة (368) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد (371) و(374) من هذا القانون. كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع. وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46