قانون الجرائم والعقوبات

المادة 315 — الفصل الثالث: تعطيل الإجراءات القضائية: المادة (315)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثاني: التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته: المادة (311)

يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.

WAWhatsAppTGTelegram