قانون الجرائم والعقوبات

المادة 312 — المادة (312)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثاني: التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته: المادة (311)

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أوفي التحقيق أو ضده. وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة.

WAWhatsAppTGTelegram