قانون الجرائم والعقوبات

المادة 313 — المادة (313)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الثاني: التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته: المادة (311)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية: 1. أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه. 2. أخباراً بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار. 3. أسماء أو صور المتهمين الأحداث. 4. أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. 5. أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة. 6. مداولات المحاكم. 7. أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

WAWhatsAppTGTelegram