فهرس المواد · الصفحة 2 / 5

قانون الجرائم والعقوباتالمواد 101–200

  1. المادة 101 — المادة (101)

    إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.

  2. المادة 102 — المادة (102)

    إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.

  3. المادة 103 — الفصل الثاني: الظروف المشددة: المادة (103)

    مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: 1. ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. 2. ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غير

  4. المادة 104 — المادة (104)

    إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس. 2. إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز

  5. المادة 105 — المادة (105)

    إذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  6. المادة 106 — المادة (106)

    إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة، فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة. ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.

  7. المادة 107 — الفصل الثالث: العود: المادة (107)

    يعتبر عائداً: 1. من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك. 2. من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة (6) ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. ولا تقوم حالة العود إلا

  8. المادة 108 — المادة (108)

    إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في

  9. المادة 109 — المادة (109)

    للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (355)، (464)، (466)، (468) من هذا القانون بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة عل

  10. المادة 110 — الفصل الأول: أنواع التدابير الجزائية: المادة (110)

    التدابير الجزائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.

  11. المادة 111 — الفرع الأول: التدابير المقيدة للحرية: المادة (111)

    التدابير المقيدة للحرية هي: 1. حظر ارتياد بعض المحال العامة. 2. منع الإقامة في مكان معين. 3. المراقبة. 4. الخدمة المجتمعية. 5. الإبعاد عن الدولة.

  12. المادة 112 — المادة (112)

    للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال العامة التي تحددها إذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون، ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات.

  13. المادة 113 — المادة (113)

    منع الإقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد الإفراج عن هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات.

  14. المادة 114 — المادة (114)

    إذا حكم على شخص بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف، وجب على النيابة العامة أن تعرض أمره على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر منعه من الإقامة في المكان أو الأم

  15. المادة 115 — المادة (115)

    للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بها طبقاً للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها التدبير ، وذلك كله بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.

  16. المادة 116 — المادة (116)

    المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم: 1. أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً. 2. أن يقدم نفسه إلى ال

  17. المادة 117 — المادة (117)

    إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4) من المادة السابقة وذلك لم

  18. المادة 118 — المادة (118)

    إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مد

  19. المادة 119 — المادة (119)

    تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.

  20. المادة 120 — المادة (120)

    تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة بناءً على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل (3) ثلاثة أشهر على الأقل وللمحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة أ

  21. المادة 121 — المادة (121)

    الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الجهات المختصة أو

  22. المادة 122 — المادة (122)

    يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في المادة (121) من هذا القانون، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.

  23. المادة 123 — المادة (123)

    ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة.

  24. المادة 124 — المادة (124)

    إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية

  25. المادة 125 — المادة (125)

    تسري على الخدمة المجتمعية أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

  26. المادة 126 — المادة (126)

    إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة إذا حكم على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية الحكم بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحري

  27. المادة 127 — الفرع الثاني: التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية: المادة (127)

    التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي: 1. إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب. 2. حظر ممارسة عمل معين. 3. سحب ترخيص القيادة. 4. إغلاق المحل.

  28. المادة 128 — المادة (128)

    إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواءً تعلقت بالنفس أو المال. ويكون الإسقاط للمدة التي تحددها المحكمة. وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصوراً على بعض السلطات ا

  29. المادة 129 — المادة (129)

    إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها إخلالاً بواجبات سلطته، جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب. ويكون الأمر بالإسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جريمة تف

  30. المادة 130 — المادة (130)

    الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة.

  31. المادة 131 — المادة (131)

    إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن (6) ستة أشهر ،جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على

  32. المادة 132 — المادة (132)

    يترتب على سحب ترخيص القيادة إيقاف مفعول الترخيص الصادر للمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين. ويجوز الأمر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمة ارت

  33. المادة 133 — المادة (133)

    فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقاً للمادة (131) من هذا القانون أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل إذا كان مالكاً للمحل وقت ارتكاب الج

  34. المادة 134 — الفصل الثاني: أحكام عامة: المادة (134) النصوص السابقة

    1. لا يجوز أن تُوقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لجريمة منصوص عليها في القانون، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع. 2. تُعد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا ت

  35. المادة 135 — المادة (135)

    مع مراعاة أحكام المادة (124) من هذا القانون، يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجزائي المحكوم به، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم. وللمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في الفق

  36. المادة 136 — المادة (136)

    لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب.

  37. المادة 137 — المادة (137)

    للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمر بناءً على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناءً على طلب النيا

  38. المادة 138 — الفصل الأول: حالات الدفاع الاجتماعي / الفرع الأول: المرض العقلي أو النفسي: المادة (138)

    إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ

  39. المادة 139 — الفرع الثاني: اعتياد الإجرام: المادة (139)

    إذا توفر العود طبقاً لإحدى المادتين (108) أو (109) جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بتحديدها قرار

  40. المادة 140 — الفرع الثالث: الخطورة الاجتماعية: المادة (140)

    تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياً أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجياً بقرار من المحك

  41. المادة 141 — الفصل الثاني: تدابير الدفاع الاجتماعي: المادة (141)

    تدابير الدفاع الاجتماعي هي: 1. الإيداع في مأوى علاجي. 2. الإيداع في إحدى مؤسسات العمل. 3. المراقبة. 4. الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي.

  42. المادة 142 — المادة (142)

    يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجياً إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته. ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالاتفاق مع وزير العدل. وإذا حكم بالإيداع في مأوى عل

  43. المادة 143 — المادة (143)

    في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمها. وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة ال

  44. المادة 144 — المادة (144)

    تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة (116) ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على (3) ثلاث سنوات.

  45. المادة 145 — المادة (145)

    الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية، وذلك لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

  46. المادة 146 — المادة (146)

    يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها.

  47. المادة 147 — المادة (147)

    لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.

  48. المادة 148 — المادة (148)

    العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجزائية ولا

  49. المادة 149 — المادة (149)

    إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

  50. المادة 150 — المادة (150)

    العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً. ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدا

  51. المادة 151 — المادة (151)

    سقوط العقوبة أو التدبير الجزائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.

  52. المادة 152 — المادة (152)

    بالإضافة للحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجـوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يكن الجاني قد أتم (21) إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى. 2

  53. المادة 153 — المادة (153)

    لا يخل العفو أياً كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.

  54. المادة 154 — الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

    يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

  55. المادة 155 — المادة (155)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

  56. المادة 156 — المادة (156)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

  57. المادة 157 — المادة (157)

    يعاقب بالإعدام: 1. كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها. 2. كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة

  58. المادة 158 — المادة (158)

    يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءاً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أي وس

  59. المادة 159 — المادة (159)

    يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائد

  60. المادة 160 — المادة (160)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير

  61. المادة 161 — المادة (161)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع الفعل نت

  62. المادة 162 — المادة (162)

    يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهما أو تخابر مع أي منهما لمعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة. ويعاقب بالسجن المؤبد

  63. المادة 163 — المادة (163)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل ما ارتكب في زمن السلم أي من الأفعال الآتية: 1. من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. 2. م

  64. المادة 164 — المادة (164)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو شركة أو جهة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

  65. المادة 165 — المادة (165)

    كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاق

  66. المادة 166 — المادة (166)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول

  67. المادة 167 — المادة (167)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

  68. المادة 168 — المادة (168)

    يعاقب بالسجن المؤبد: 1. كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم. 2. كل من أذا

  69. المادة 169 — المادة (169)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بالعق

  70. المادة 170 — المادة (170)

    كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواءً مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10)

  71. المادة 171 — المادة (171)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن (1,000,000) مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  72. المادة 172 — المادة (172)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارت

  73. المادة 173 — المادة (173)

    إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (169) و(172) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا

  74. المادة 174 — المادة (174)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية. فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة كانت الع

  75. المادة 175 — المادة (175)

    يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثار

  76. المادة 176 — المادة (176)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختص

  77. المادة 177 — المادة (177)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو

  78. المادة 178 — المادة (178)

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من جمع بغير ترخيص من السلطة المختصة معلومات أو بيانات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات أو إحصاءات أو غيرها بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أياً كانت تسميتها أو شكلها أو

  79. المادة 179 — المادة (179)

    يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة: 1. المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك

  80. المادة 180 — المادة (180)

    إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (162، 163 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 165، 166، 175، 177) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أياً كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعق

  81. المادة 181 — الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

    يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

  82. المادة 182 — المادة (182)

    يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

  83. المادة 183 — المادة (183)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة.

  84. المادة 184 — المادة (184)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو

  85. المادة 185 — المادة (185)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

  86. المادة 186 — المادة (186)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه ق

  87. المادة 187 — المادة (187)

    يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية. ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.

  88. المادة 188 — المادة (188)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام ال

  89. المادة 189 — المادة (189)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (188) من هذا الفصل. ويعاقب بذات العقوبة كل من

  90. المادة 190 — المادة (190)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن

  91. المادة 191 — المادة (191)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من جمع أو حصل أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك من أجل تحقيق أي من الأغراض المنصوص عليها في المواد (188)، (189)، (190) من هذا القانو

  92. المادة 192 — المادة (192)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من باشر نشاطاً بقصد التعليم أو تقديم الإرشاد أو التدريب على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها بالمواد (188)، (189)، (190) من هذا القانون، سواء كانت هذه الأنشطة بشكل مباشر أو بإحدى وس

  93. المادة 193 — المادة (193)

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني. فإذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقر

  94. المادة 194 — المادة (194)

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيماً أو فرعاً لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة. ويعاقب

  95. المادة 195 — المادة (195)

    تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المواد (188) و(189) و(190) و(193) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأم

  96. المادة 196 — المادة (196)

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو

  97. المادة 197 — المادة (197)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع. ويعاقب بالعقوبة ذاتها

  98. المادة 198 — المادة (198)

    يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكوم

  99. المادة 199 — المادة (199)

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية.

  100. المادة 200 — المادة (200)

    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم

WAWhatsAppTGTelegram