يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.