قانون الجرائم والعقوبات

المادة 168 — المادة (168)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالسجن المؤبد: 1. كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم. 2. كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة. 3. كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته. 4. كل من حاز أو احتفظ دون ترخيص أو إذن على محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو بيانات أو معلومات تتضمن سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو كان الاحتفاظ أو الحيازة لغرض الحصول على منفعة خاصة. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

WAWhatsAppTGTelegram