قانون الجرائم والعقوبات

المادة 169 — المادة (169)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة: المادة (154)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة، وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

WAWhatsAppTGTelegram